العلامة الحلي
448
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قال : « تردّها أو « 1 » اطرحها في مسجد » « 2 » . ولقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئا ، ردّه » « 3 » . وأمّا ثياب الكعبة : فقد روى الشيخ - أنّه ينبغي لمن تصل إليه أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة - عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت الصادق عليه السّلام عن شيء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها ؟ فقال : « يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغي بذلك البركة إن شاء اللَّه » « 4 » . [ 760 ] التاسعة : يستحبّ الطواف عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، وعن الأئمة عليهم السّلام ، وعن فاطمة عليها السّلام ، للرواية « 5 » . وكذا يستحبّ عن المؤمنين : الأحياء والأموات . [ 761 ] العاشرة : لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ ، صحّ حجّه ، ولم تجب إعادته ، لقول الباقر عليه السّلام - في الموثّق - : « من كان مؤمنا فحجّ وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء » « 6 » . [ 762 ] الحادية عشرة : يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحجّ ، لقول الصادق عليه السّلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحجّ أيحجّ أو يختتن ؟ قال : « لا يحجّ حتى يختتن » « 7 » .
--> ( 1 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « و » بدل « أو » والمثبت من المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 449 - 1568 . ( 3 ) التهذيب 5 : 453 - 1582 . ( 4 ) التهذيب 5 : 449 - 1567 . ( 5 ) الكافي 4 : 314 - 2 ، التهذيب 5 : 450 - 451 - 1572 . ( 6 ) التهذيب 5 : 459 - 460 - 1597 . ( 7 ) الفقيه 2 : 251 - 1206 ، التهذيب 5 : 469 - 470 - 1646 .